لكن الصدوق بعد إيراد ذلك ، قال : إن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به (١) ، وقال أيضا في «الهداية» بعد ذكر خمس قنوتات : وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة (٢).
وذكر الشهيد في «البيان» إنّ أقلّه العاشر (٣) ، ولم نقف على مأخذه ، والأولى الخمس ، لصحّة مستنده وتعدّده وشهرته.
العاشر : إذا وقعت الآية في وقت الفريضة اليوميّة ، فمع ضيق إحداهما وسعة الاخرى تقدّم المتضيّقة ثمّ تأتي بالمتّسعة ، ووجهه ظاهر ، ومع تضيّقهما تقدّم اليوميّة ، لكونها أهم في نظر الشرع ، كما يظهر من الأخبار (٤) ، وقال في «الذكرى» : لا خلاف فيه (٥).
ومع اتّساعهما يتخيّر المكلّف على المشهور ، وقيل : تقدّم الفريضة (٦).
قال في «الفقيه» : ولا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّي الفريضة (٧) ، وهو ظاهر الشيخ في «النهاية» ومذهب ابن البرّاج أيضا (٨).
مستند المشهور : أنّهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسّع فيتخيّر المكلّف ، والجمع بين ما تضمّن الأمر بتقديم الفريضة ، كصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سأل عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : «ابدأ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.
(٢) الهداية : ١٥٢.
(٣) البيان : ٢١١.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٢١.
(٦) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٢٨٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤.
(٨) النهاية للشيخ الطوسى : ١٣٧ ، المهذّب : ١ / ١٢٥.