وعلى ذلك المحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في جملة من كتبه (١).
لكن قال في «النهاية» : لو أدرك الإمام راكعا في الاولى أدرك الركعة ، ولو أدرك في الركوع الثاني والثالث ، ففي إدراك تلك الركعة ـ أي السجوديّة ـ إشكال ، فإن منعناه استحبّ المتابعة حتّى يقوم من السجود فيستأنف الصلاة معه ، فإذا قضى الصلاة أتمّ هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ، وقال : ويحتمل المتابعة بنيّة صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع أوّل الثانية ركع معه من الركوعات الاولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثمّ لحق الإمام ويتمّ الركوعات قبل سجود الثانية (٢).
واحتمل في «التذكرة» أيضا هذا الاحتمال (٣) ، وهو مأخوذ ممّا ورد في الجمعة ممّن زوحم فيها في السجدتين الاوليين (٤) ، فإجراؤه في المقام مشكل.
بل إجراء جميع ما ورد في اليوميّة أيضا لا يخلو عن الإشكال ، مثل اقتداء المتنفّل بالمتنفّل والمفترض بالمتنفّل ، وأمثال ذلك ، وسيجيء التحقيق في محلّه.
التاسع : القنوت فيها في كلّ ركعة ثانية من العشر قبل الركوع بعد القراءة ، فتصير القنوتات المطلوبة فيها خمسا ، على ما ثبت من صحيحة الرهط (٥) ، وصحيحة زرارة وابن مسلم (٦).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٣٣٦ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٩ ، تحرير الأحكام : ١ / ٤٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٨٥ المسألة ٤٨٩.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٨٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٨٥ المسألة ٤٨٩.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٥ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الحديث ٩٩٤١.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٦ الحديث ٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.