ورواية محمّد بن يحيى ، عن الرضا عليهالسلام : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة وفرادى؟ فقال : «أيّ ذلك شئت» (١) ، وترك الاستفصال يفيد العموم.
واحتجّ لهما بما رواه الصدوق (٢) بسنده إلى ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كسف الشمس والقمر كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي للرجل أن يصلّي وحده» (٣).
وهذا لا يدلّ إلّا على عدم تأكّد (٤) الاستحباب ، كما يدلّ عليه لفظ «ينبغي». لأنّه لا يدلّ على الوجوب ، بل ظاهره ما ذكرناه ، لأنّ الواجب لا يؤدّى بمثل هذه العبارة ، بل يظهر وجوبه ، والمؤاخذة على تركه ، فإن كانت هذه الرواية حجّتهما ، ويكون مرادهما ما ذكر فيها ، فمرحبا بالوفاق ، وإلّا طولبا بدليل.
الثامن : حال الجماعة فيها حال الجماعة في اليوميّة عند الفقهاء ، وبحسب الظاهر منهم ، فلو أدرك الإمام راكعا ، فالمشهور إدراك هذه الركعة ، وقيل : لا بدّ من إدراك تكبيرة الركوع ، كما سيجيء في اليوميّة.
ولو أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع الأوّل ، فالظاهر فوت هذه الخمس ركعات منه ، فليصبر إلى أن يقوم الإمام إلى الخمس الثاني ويلحق به ويصلّي معه هذا الخمس ، وبعد ما يتشهّد الإمام يتشهّد معه على الاستحباب متجافيا أيضا على الاستحباب ، فإذا سلم قام إلى الخمس الثاني ، ويصلّيه بنفسه (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٨٨٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٣ الحديث ٩٩٧٤.
(٢) لم نعثر عليه في كتبه ، لكن نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٩١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٨٨١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٣ الحديث ٩٩٧٣ مع اختلاف يسير.
(٤) في (د ٢) زيادة : في صورة انكساف بعضها ، كما يشير إليه لفظ «يجزي» ، وأنّ في صورة احتراق الكلّ يتأكّد.
(٥) في (ف) و (ط) : ويلحق هذا بنفسه.