وعن الشيخ في «المبسوط» : أنّه يجب استيناف الآية من رأس في هذه الصورة ، استنادا إلى أنّ الفصل الأجنبي الكثير في أثناء الصلاة مبطل للصلاة لها (١).
وفيه ، إنّا لا نسلّم ذلك إلّا في موضعه ، وهو الموضع الذي تحقّق فيه إجماع أو نصّ ، لا فيما نحن فيه ، لعدم إجماع ولا نصّ ، مضافا إلى الصحاح الكثيرة المقبولة عند المشهور والمفتى بها عندهم بل عند الكلّ ، لأنّ الشيخ في غير «المبسوط» أيضا عمل بها (٢).
الحادي عشر : لو اشتغل بالحاضرة لضيق الوقت فيهما ، أو في الحاضرة ، فإن لم يكن تفريط منه بالنسبة إلى واحدة منهما ، فلا قضاء للآية غير السببيّة ، لعدم استقرار الوجوب ، كذا قيل (٣).
وفيه تأمّل على القول بأنّ القضاء فرض جديد إلّا أن يقال : القضاء تدارك ما فات ، فما لم يكن له وقت لم يتحقّق له فوت ، لأنّه بعد لم يجب ولم يثبت ، لكن لا بدّ من ملاحظة الأخبار الدالّة على القضاء (٤) ، أو غيرها من الأدلّة ، فإن كان شاملا للمقام فبها ، وإلّا فلا قضاء.
وإن فرّط في الآية إلى أن يضيق وقت الحاضرة ، وجب قضاؤها مع استيعاب الاحتراق ، أو مطلقا على حسب ما مرّ ، وإن فرّط في الحاضرة إلى أن حصل التضيق.
قيل بوجوب قضاء الكسوف لاستناد إهمالها ، إلى ما تقدّم من تقصيره (٥).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٧٢.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٧.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٢٤.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٢٤.