وقيل : لا يجب ، وهو ظاهر «المعتبر» (١) ، لأنّ تأخيره كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمّ تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق ، واقتضى ذلك الفوات ، فهو بالنظر إلى هذه الحالة غير متمكّن ، فلا يجب الأداء ولا القضاء ، لعدم الاستقرار.
واستحسنه في «المدارك» (٢) ، ولا بدّ من ملاحظة أدلّة القضاء ، وأنّ المكلّف كان عالما أو غافلا أو جاهلا بتحقّق ما ذكر أو مستشعرا.
وربّما يتفاوت الحكم بصدق التقصير والتفريط وعدمه ، وأمّا السببيّة ، فحكمها واضح.
الثاني عشر : لو اجتمع آية وجنازة ، قدّم ما يخشى فواته وجوبا ، فإن اتّسع وقت للجميع قدّم الجنازة ثمّ الآية ، ويحتمل التخيير ، لكنّه بعيد ، لما سيجيء في تجهيز الميّت من تعجيله ، وربّما يصل حدّ الوجوب ، وكذلك الحكم إن لم يتّسع الوقت إلّا لواحدة ، إذ تكون حينئذ الآية غير سببيّة ، لأنّ السببيّة لا وقت لها.
ويحتمل القضاء في غير السببيّة ، لعموم ما دلّ عليه وصدق الفوت عليه حينئذ عرفا ، ولعموم قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٣) و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٤) ، فتأمّل!
وقس على ما ذكر حال اجتماع الآية مع العيد أو الجمعة ، وحال اجتماعهما مع الجميع ، وكذا اجتماع بعض ما ذكر مع البعض.
والظاهر أنّ الجمعة متأخّرة عن الكلّ بعد تأخيرها عن الظهر بالمطر ، وعن
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٣٤١.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.