قوله : (للإجماع والصحاح). إلى آخره.
الإجماع نقله الشيخ (١) ، لكن ربّما يظهر من كلامه في «التهذيب» وقوع الخلاف في النوافل النهاريّة دون الليليّة (٢) ، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار.
لكن الصدوق في «الأمالي» جعل من دين الإماميّة أنّ نافلة العصر ثمان قبلها ، والمغرب أربع بعدها ، والعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل (٣) ، انتهى.
وفي «العيون» عن محض الإسلام أيضا كذلك (٤) ، إلّا حكاية «وهي وتر».
ونافلة الظهر والليل إجماعيّان بلا شبهة.
وأمّا الصحاح ، فمنها كالصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام : «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة» (٥).
وفي الضعيف بـ ـ سهل ـ عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنّ أصحابنا اختلفوا في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به حتّى أعمل به ، فقال : «اصلّي واحدة وخمسين [ركعة]» ، ثمّ قال : «أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ،
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥٢٦ ذيل المسألة ٢٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩ ذيل الحديث ١٨.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٤ الحديث ٤٤٩٥.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٤٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤ الحديث ٢ ، الاستبصار : ١ / ٢١٨ الحديث ٧٧٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦ الحديث ٤٤٧٥ مع اختلاف يسير.