الظهر ثمان ركعات والعصر ثمان (١) ، ونقل عن بعض كون المجموع للظهر (٢).
وعن ابن الجنيد أنّه جعل قبل العصر ثمان ركعات للعصر منها ركعتان (٣).
وفي «الذكرى» : إنّ معظم الأخبار والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها (٤).
أقول : في الأخبار اختلاف شديد في تعيين ذلك ، والمستفاد منها كون ثماني منها قبل الظهر ، وثماني بعدها وقبل العصر (٥) ، فالاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها متّجه ، وقصدها على النحو المشهور غير مضرّ أيضا إذا كان المراد الإضافة على حسب المقرّر عند الفقهاء والمشهور منهم ، أو مطلقا من غير تخصيص الشرع وما يستفاد من الأخبار.
قيل : يظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الستّ قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا نذر (٦).
ونوقش في الموضعين بأنّ مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل ، وإيقاع الثمان التي بعدها قبل الأربعة والمثلين ، سواء قلنا بأنّ الكلّ للظهر أو العصر أو بالتلفيق.
وأمّا الثاني ، فلأنّ المنذور يتبع قصد الناذر ، فإن قصد الثمان وجب ، وإن قصد الركعتين وجبتا وهكذا ، وإن قصد نافلة العصر أمكن التوقّف في صحّة النذر ،
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ١٣ ، ذخيرة المعاد : ١٨٤.
(٢) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٨٩ ، الهداية : ١٣٢.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٨٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٨٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٣.