لعدم ثبوت الاختصاص ، والأمر كما ذكره إن قصد الاختصاص الثابت من الشرع ، ولم يكتف في الثبوت بهذا القدر من الاشتهار بين الأصحاب.
وأمّا إذا قصد الاختصاص المشهور بينهم ، أو مطلقا ، أو اكتفى في الثبوت بذلك يظهر الثمرة.
الثانية : بين الفقهاء خلاف في أنّ هذه النوافل أيّ منها أفضل؟ فعن الصدوق الأفضل ركعتا الفجر ، ثمّ ركعة الوتر ، ثمّ ركعتا الزوال ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ تمام صلاة الليل ، ثمّ تمام نوافل النهار (١).
وعن ابن أبي عقيل : آكدها التي بالليل ، لا رخصة في تركها سفرا وحضرا (٢).
وعن «الخلاف» : أنّ ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا (٣) ، ولا يخفى أنّ الأخبار وردت في فضل نافلة الليل ونافلة الزوال ونافلة المغرب (٤).
الثالثة : يكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، لرواية أبي العلاء الخفّاف عن الصادق عليهالسلام : «من صلّى المغرب ، ثمّ عقّب ، ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا في علّيين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجّة مبرورة» (٥).
والظاهر أنّ المراد إن صلّى أربعا كذلك ـ أي لم يتكلّم ـ كتبت. إلى آخره ، كما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٤ باب أفضل النوافل.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٢.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٢٣ المسألة ٢٦٤.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ١٤٥ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، ٤ / ٩٣ الباب ٢٨ ، ٨٦ الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٣ الحديث ٦٦٤ ، أمالي الصدوق : ٤٦٩ الحديث ٤ ، ثواب الأعمال : ٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٣ الحديث ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٨٨ الحديث ٨٥١١.