التفريق أولى ، وعبارته في «المقنع» أيضا لا يدلّ على ذلك (١) ، كما قال : خالي رحمهالله هذا (٢).
ونقل عن ابن الجنيد أنّ الستّ منها ضحوة ، وستّ ما بينها ، وستّ بين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال ، وثمان بين الفريضتين (٣).
وعن الجعفي : أنّه ستّ عند طلوع الشمس ، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال ، وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى العصر (٤) ، ولا نعرف مأخذهما.
الثاني : يظهر من التأمّل في الأخبار أنّ زيادة الأربع ركعات وتقديم النافلة لا اختصاص لهما بفعل صلاة الجمعة ، يظهر ما ذكرناه غاية الظهور.
فما ورد في بعض الأخبار من لفظ «صلاة الجمعة» (٥) ، وكذا في عبارة بعض الأصحاب ، مثل عبارة «المصباح» (٦) ، ليس المراد خصوص صلاة الجمعة ، لما ورد في بعض الأخبار الدالّة على الأمرين من التصريح بلفظ «الظهر» (٧) ، ولأنّ الأئمّة عليهمالسلام ما كانوا يصلّون صلاة الجمعة على ما ظهر من بحث صلاة الجمعة ، وللإطلاق في بعض الأخبار التي لم يذكر فيها لفظ «الجمعة» ، ولا لفظ «الظهر» (٨).
__________________
(١) المقنع : ١٤٦.
(٢) بحار الأنوار : ٨٧ / ٢٥.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٦ و ٢٤٧.
(٤) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٥.
(٦) مصباح المتهجّد : ٣٦٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٥ الحديث ٩٤٨٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٥ و ٣٢٦ الحديث ٩٤٨٤ ـ ٩٤٨٦.