فظهر منه أنّه أجاز هذا أيضا ، ولا تأمّل في صحّة الأمرين ، فإنّ الأوّل وإن كان مشهورا ، إلّا أنّ أكثر الأخبار الصحيحة والمعتبرة تدلّ على الثاني.
ويمكن أن يقال : بأنّ الأوّل أفضل للشهرة ، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح أنّه سأل الكاظم عليهالسلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : «قبل الصلاة» (١) ، ولما مرّ من صحيحة سعد بن سعد (٢).
وما سيجيء من أنّ وقت صلاة الجمعة ابتداء الزوال ، بخلاف سائر الأيّام ، فبعد ذهاب قدر لأجل النافلة ، لما سيجيء من استحباب الجمع بين الفرضين يوم الجمعة بأذان وإقامتين.
ولا يعارضها رواية عقبة بن مصعب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله أيّما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة؟ قال : «لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة» (٣).
ورواية سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام بالمضمون المذكور (٤) ، لضعفهما ومعارضتهما للصحاح وغير الصحاح من المعتبرة التي أفتى الأصحاب بها. وإن قيل : إنّ الصدوق أفتى بمضمونهما (٥) لما مرّ من كلامه أنّ من لم يفرق يصلّي كسائر الأيّام ، ومن فرق يزيد أربع ركعات (٦) ، إذ يظهر منه أنّ زيادة الأربع مستحبّة ، وأنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٤.
(٢) راجع! الصفحة : ٥٢١ و ٥٢٢ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٦ الحديث ٦٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١١ الحديث ١٥٧٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٨ الحديث ٩٤٩٢.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٤.
(٦) راجع! الصفحة : ٥٢١ من هذا الكتاب.