ونحن نفعلها لئلّا نخلو عن الوتر.
وبالجملة ، يظهر أيضا أنّها عوض الوتر ، يقدّمها عليها من يخاف فوتها ، والوتر لا يترك في السفر قطعا ، فكذا عوضها بل ما دلّ على كونها عوضها يفعل مقدّمة عليها ، في غاية الظهور في أنّ كلّ من يأتي بالوتر وهو مطلوب منه يأتي بهذه مقدّمة ومن أوّل الليلة مطلقا ، وعلى أيّ حال ، فهذا أيضا مؤيّد آخر ، بل دليل ، كما أنّ الإجماع الذي نقله في «الأمالي» (١) مؤيّد آخر ، بل دليل آخر.
وأيضا يظهر ممّا ذكر هنا وما ذكر في «العلل» أنّ هذه ليست داخلة في الرواتب ومن جملتها (٢).
والذي يظهر من الأخبار والفتاوى أنّ الساقط هو الراتبة (٣) ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح ، وبين هذه الأخبار من جهة عدم دخولها في الرواتب حقيقة ، ومن جهة عدم معلوميّة كونها نافلة العشاء أصلا ، بل وظهور خلاف ذلك.
وما في «العلل» من إضافتها إلى العشاء لا تدلّ ، لأنّ أدنى الملابسة في الإضافة تكفي ، وهي أنّها تفعل بعد العشاء ، وإلّا فقد صرّح عليهالسلام بأنّ الركعتين ـ يعني الوتيرة ـ ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة فيها لكذا وكذا.
ولا شكّ في أنّ القصر ليس إلّا في الخمسين ، لا ما ليس منها ، كما هو صريح هذا الخبر والظاهر من باقي الأخبار والفتاوى.
وممّا يدلّ على ما ذكرناه صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «الصلاة
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) علل الشرائع : ٢٦٧ الحديث ٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٧ الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض.