المستدلّ.
الثالث عشر : يستدلّون بالآية ، مع أنّ الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم (١) ، ومثله كالغائب ، ويقولون بأنّه محال على الله تعالى وحججه عليهمالسلام ، ويقولون بأنّ الخطاب يختصّ بالحاضرين ، والغائبين مشاركتهم معهم بالإجماع (٢).
والإجماع في المقام إنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليهالسلام أو من نصبه ، وأمّا إذا لم يكن فليس شريك الحاضر في كون تكليفه الوجوب العيني ، وعلى فرض عدم تماميّة هذا الإجماع ، لا إجماع على أنّهم مع عدم الإمام أو نائبه يكونون شركاء ، ولا شبهة في ذلك.
مع أنّه على هذا يصير الغائب حكمه مخالفا لحكم الحاضرين ، إذ عرفت أنّ الحاضرين كانوا يصلّون خلف الرسول صلىاللهعليهوآله أو من نصبه ، وهو مسلّم عند المستدلّين أيضا ، ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار ، كما عرفت.
فإنّ صحيحة زرارة المتضمّنة لـ «إنّ من صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» (٣) في غاية الظهور كما مرّ ، وظهر من غيرها أيضا ، بل عرفت أنّه يقيني.
فالمغرور يتوهّم أنّ الشيعة رأيهم رأي الأشاعرة ، وحاشاهم عن ذلك ، أو يتوهّم الإجماع الفاسد بلا شبهة.
الرابع عشر : يستدلّون بكلمة «إذا» مثلا على العموم (٤) وكذا المطلقات ، مع أنّ المحقّق عندهم أنّ «إذا» من أداة الإهمال ، وأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد
__________________
(١) مبادئ الأصول : ١١٤ ، معالم الدين في الاصول : ١٠٨.
(٢) معالم الدين في الاصول : ١٠٩ ، الوافية : ١٢٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢١ الحديث ١٦٢١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٢٧.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٠٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٩٩.