قوله : (الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع). إلى آخره.
لا شبهة في أنّه يظهر من الأخبار أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، مثل صحيحة عمران بن محمّد عن الجواد عليهالسلام أنّه قال له : «إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ» (١).
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ـ وهي كالصحيحة ـ وفي آخرها : «ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
وأمّا كون الميل ما ذكره ، فلأنّه من موضوعات الأحكام ، يرجع فيه إلى اللغة والعرف.
وفي «القاموس» : الميل قدر مدّ البصر. إلى أن قال : ومائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع (٤).
وجه الدلالة ، أنّ الذراع أربعة وعشرون إصبعا ، كما ذكره المصنّف.
وأمّا العرف ، فالظاهر أنّه مشهور.
والمحقّق في «الشرائع» ـ بعد جعل حدّ الميل ما ذكرناه ـ قال : تعويلا على المشهور بين الناس ، ثمّ قال : أو مدّ البصر من الأرض (٥) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٦ الحديث ١١٢٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٢ الحديث ٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٥ الحديث ١١١٥٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٧ الحديث ١١١٦٠ ، ٤٦١ الحديث ١١١٧٢ ، ٤٦٢ الحديث ١١١٧٥.
(٤) القاموس المحيط : ٤ / ٥٤.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ١٣٢.