الثانية (١) والكليني نقل الاولى في «الكافي» (٢) ، ربّما يظهر منهما الفتوى بمضمونهما.
لكن الفتوى بظاهر الثانية ممّا لا يمكن تجويز نسبته إلى الصدوق رحمهالله ، للقطع الحاصل من الأمارات الاخر بفساد ذلك ، فلا بدّ من أن يكون الاشتباه من النسّاخ ، كما ذكره ، أو يكون مراده من الذراع أمرا آخر.
وأمّا الاولى ، فقد عرفت أنّه لا منافاة بينها وبين ما أفتى به الفقهاء وما هو مستندهم.
وفي «شرح اللمعة» : كلّ إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر. إلى أن قال : ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير لأثقال الإبل ، ومبدء التقدير من آخر خطّة البلد المعتدل وآخر محلّته في المتّسع عرفا (٣) ، انتهى.
هذا المبدأ بالنسبة إلى المسافر في التقصير والإفطار ، وأمّا بالنسبة إلى البعيد عن الجمعة ، فالظاهر موضع إيقاع الجمعة ، كما يظهر من الأخبار (٤) ، فتأمّل!
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٣٠٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٣٦٩.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٤ الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.