قوله : (يجب تقديم الخطبتين على الصلاة). إلى آخره.
الأخبار في وجوب تقديم الخطبتين كادت تبلغ التواتر ، منها ما سيجيء في بحث تقديمها على الزوال.
وأمّا الأصحاب ، فالمعروف منهم ذلك ، حتّى قال في «المنتهى» : لا نعرف فيه مخالفا (١).
لكنّ الصدوق رحمهالله في «العلل» صرّح بتأخيرهما عن الصلاة ، وأنّ أوّل من قدّمهما عثمان ، من جهة أنّ الناس ما كانوا يقفون لخطبته ، من جهة أنّه أحدث ما أحدث (٢).
وقال في «الفقيه» ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف الناس على خطبته [وتفرّقوا] وقالوا : ما نصنع بمواعظه وهو لا يتّعظ بها وقد أحدث ما أحدث ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على صلاة الجمعة» (٣).
وقال في «العيون» : الخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة ، لأنّهما بمنزلة الركعتين الاخراويين ، وأوّل من قدّمهما عثمان (٤). إلى آخره.
ولم أجد من أحد من الفقهاء تعرّض لذكر خلافه أصلا ، ولم يعتنوا به مطلقا.
وسيجيء في بحث صلاة العيدين حكاية تقديم عثمان فيها ، فلعلّ راوي الرواية التي رواها في «الفقيه» وقع منه وهم سمع العيد فتوهّم الجمعة ، أو كتب في
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٤٠٢.
(٢) علل الشرائع : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٢ الحديث ٩٥٠٩ مع اختلاف يسير.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١١٨ و ١١٩ مع اختلاف يسير.