الأصل اشتباها ، فصار سبب فتوى الصدوق رحمهالله ، مع انضمام ما نقلنا عن «العيون».
وكيف كان ، لا تأمّل في عدم صحّة الرواية وعدم انجبارها أيضا ، بل تكون شاذّة ، فلا تصلح للحجّية ، فضلا عن أن تعارض الصحاح وغيرها المنجبرة بفتاوى الأصحاب ، وكذا الحال فيما نقلناه.
قوله : (والطهارة فيهما).
أقول : اختلف الأصحاب فيه ، وإن اتّفقوا على الرجحان ، فعن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» أنّه شرط (١) ، وعن ابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة : منعه (٢).
احتجّ الشيخ بالاحتياط ، لتوقّف يقين البراءة عليه (٣) ، وبفعل النبي صلىاللهعليهوآله ، ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٤) ، والاتّحاد لا معنى له ، فالمراد المماثلة في الأحكام والشرائط ، إلّا ما وقع عليه الإجماع.
واجيب عن الأوّل : بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيّا ، ومنع الاحتياط أيضا ، فإنّ إلزام المكلّف بها بغير دليل إثم ، كما أنّ إسقاط الواجب أيضا إثم.
وعن الثاني : أنّ فعل النبي صلىاللهعليهوآله أعمّ من الواجب (٥).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤٧ ، الخلاف : ١ / ٦١٨ المسألة ٣٨٦.
(٢) السرائر : ١ / ٢٩١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٥ ، المعتبر : ٢ / ٢٨٥ ، المختصر النافع : ٣٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٧ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٠٩ ، تبصرة المتعلّمين : ٣١.
(٣) الخلاف : ١ / ٦١٨ المسألة ٣٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤١.
(٥) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٢٨٦.