قوله : (الذين وضع الله عنهم) .. إلى آخره.
قد عرفتهم وعرفت الدليل على الوضع.
وأمّا أنّهم إذا حضروها لزمهم الدخول ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل في «التذكرة» : أنّه لو حضر المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف ، وجبت عليهم ، وانعقدت بهم إجماعا (١).
وربّما يؤذن هذا بأنّ لزوم الدخول على غير من ذكره ليس إجماعيّا ، فيشكل الحكم المذكور ، لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المعمول بها سقوطها عنهم (٢) ، فإذا سقطت وجب الظهر ، لأنّ العبادة التوقيفيّة لا بدّ من دليل على صحّتها ومطلوبيّتها.
وما قيل ـ موافقا لما ذكره المصنّف ـ من أنّ مقتضى الصحاح سقوط وجوب السعي إليها خاصّة ، لا سقوط الوجوب مطلقا بدليل أنّ من جملتهم من كان على رأس فرسخين ، ولا خلاف في الجمعة عليه مع الحضور (٣) ، محلّ تأمّل ، لأنّ من جملتهم من سقط عنه مطلقا ، وهو الصبيّ والمجنون.
ومع هذا لا يلزم أن يكون السقوط بالنسبة إلى كلّ سقوط خصوص السعي ، بل ربّما كان أعمّ منه ومن السقوط مطلقا ، فإنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، فإنّ مقتضى أكثر الصحاح سقوط نفس الجمعة.
وأما ما دلّ على وجوب السعي إليها أو حضورها ، فأقصى ما يستفاد منه خصوص هذا الوجوب وسقوطه عنهم ، أمّا وجوب نفس الجمعة فمن أين؟
وبالجملة ، ما دلّ على وجوب نفسها يقتضي سقوط نفسها ، وما دلّ على
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٧ و ٣٨ المسألة ٣٩٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) انظر! الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٥٨.