وجوب السعي وسقوطه ، لا يدلّ على وجوب نفسها.
هذا ، مع أنّ عدم الخلاف لم يعلم بعد كونه إجماعا ، سيّما أن يكون إجماعا مقبولا عند المصنّف ومن وافقه ، حتّى يدّعون القطع منه.
إنّما قلنا ذلك ، لأنّ صاحب «المدارك» ادّعى عدم الخلاف في البعيد خاصّة ، وجعله أمارة بالنسبة إلى الباقين (١) ، والمصنّف ادّعى القطع موضع دعوى عدم الخلاف.
هذا ، مع استفاضة الروايات في أنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، مثل صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة» (٢).
وصحيحته الأخرى ، أنّه سأله عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال : «تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة» (٣).
ومثلها صحيحة جميل عنه عليهالسلام (٤) ، وغيرها من الأخبار ، مثل ما ورد أنّه : «ليس في السفر جمعة ولا عيد» (٥).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٥٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥١ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ الحديث ١٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٢ الحديث ٧٦٢٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥ الحديث ٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٤١٦ الحديث ١٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦١ الحديث ٧٦٢٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٢٨٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٨٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٨ الحديث ٩٥٢٠.