الصلاة إلى غير الصلاة ، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء ، ومن المسح إلى الغسل ، أو الحك ، أو قطع الجذع أو هدمه ، أو نحو ذلك ممّا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأبواب الفرعيّة ، ممّا يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك .
الباب الرابع : يستفاد من الرواية والحكاية أنّ النصّ على إرادة العموم مع عدم ذكر علّته بالخصوص لإرادة العموم ، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلّة في الحجّية إن لم يكن أتمّ بأولويّة الحجّية ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبواباً كثيرة ، دليل علی جواز التعدّي وعدم الإقتصار على مورد الحكاية .
الباب الخامس : أنّ الرواية تدلّ على أنّ الأمر بالشيء على جهة الإستحباب ، كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدلّ على كراهة ضدّه ، وهو محلّ الخلاف بين الاُصولييّن مع احتمال المناقشة في وجه الإستدلال ، فتدبّر .
الباب السادس : إنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على أنّ الأمر بالشيء على جهة الإيجاب يدلّ على النهي عن ضدّه الخاصّ كالأمر بإزالة النجاسة فإنّه يوجب النهي عن الصلاة وهو محطّ الخلاف بين المحقّقين ، والأقوى العدم .
الباب السابع : إنّ الرواية تدلّ على أنّ ترك الضدّ الخاص مقدّمة لفعل الضدّ ، لا أنّه من المقارنات وإلّا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى استحباب إزالة النخامة .
الباب الثامن : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز الأمر الإيجاني مع النهي على سبيل الكراهة ، وينبغي التأويل فيما دلّ على كراهة العبادة في موارد مخصوصة .
الباب التاسع : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عدم جواز اجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريمي ، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محلّ الكلام بين الاُصوليّين .
الباب العاشر : إنّ الرواية تدلّ على اقتضاء التبعيّة للفساد .
الباب الحادي عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على اقتضاء النواهي الأصليّة للفساد ، كما هو محلّ النظر بين الاُصوليّين .
الباب الثاني عشر : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز اجتماع الواجب التوصّلي مع الكراهة الشرعيّة .
الباب الثالث عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عدم اجتماع الواجب مع الحرام .