الباب الرابع عشر : إنّ الرواية تدلّ على أنّه لو تعارض فعل الواجب الغيري مع الإستحباب النفسي يقدّم الإستحباب ، كترك الإستقرار مع إزالة النخامة .
الباب الخامس عشر : إنّ الرواية تدلّ على أنّه لو تعارض الواجب الشرطي مع الإستحباب التعبّدي ، يقدم الإستحباب لما عرفت في فرض المسألة .
الباب السادس عشر : إنّ الرواية تدلّ على حجّية الأفعال وقرائن الأحوال ، كدلالة الأقوال باعتبار التنصيص من الإمام بفتح الأبواب التي لا يعقل فتحها وتعدّدها إلّا بذلك .
الباب السابع عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عموم حجّية دلالة الأفعال والألفاظ بما عرفت .
الباب الثامن عشر : إنّ الرواية تدلّ على عموم حجّية الدلالات بأنواع أقسامها ، من الدلالة المطابقيّة والتضمنيّة ودلالات الإشارة والإقتضاء .
الباب التاسع عشر : إنّ الرواية تدلّ على حجّية مفهوم الأولويّة كما تدلّ على حجّية منصوص العلّة من القياس .
الباب العشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجّية باب الدلالة من الظنّ لا التعبد ، كما هو قضيّة الفتح .
الباب الحادي والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على حجّية الدلالة من باب الظنّ الشخصي مع احتمال العكس .
الباب الثاني والعشرون : إنّ الرواية يمكن ان يستفاد منها أنّ حجّية دلالة الأفعال من باب ظنّ الإرادة لا الدلالة ، لخفاء جهة الدلالة فيها والأقرب أنّ دلالة الأفعال دلالة عقليّة وقد تكون طبيعيّة ، كما لو كان الفعل من الاُمور العاديّة ، إلّا إذا خرج بالمداومة والإقتصار على كيفيّة خاصّة أو كميّة خاصّة ، بحيث يكون المقصور من وقوعه أمر آخر ، كاستحباب كثرة مضغ الطعام أو لعق الأصابع أو نحوها .
الباب الثالث والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على مشروعيّة الإجتهاد والأمر به ، كما هو قضيّة فتح الأبواب ، لتنزيل الجملة الخبريّة مقام الطلب في تأكّد الوجوب .
الباب الرابع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على اعتبار ظنّ المجتهد وحجّيته بقضيّة الأمر بفتح الأبواب المستفاد من الجملة الخبريّة ، وبه يجب الخروج عمّا دلّ على حرمة الظنّ والعمل به ، من آية أو رواية أو أصل ، مضافاً إلى غيرها ممّا دلّ على حجّية الظنّ مطلقاً ، أو حجّية ظنّ المجتهد خاصّة .