الباب الخامس والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على فتح باب الظنّ في الأدلّة الشرعيّة ، حجّية الظنّ الناشيء منها بدلالة جعل الجملة الفعليّة خبراً عن المشي ، ودلالة الأمر بالفتح المستنبط من الجملة الخبريّة .
الباب السادس والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على فتح باب الظنّ في مدارك الأحكام ، كالأحكام لقضيّة الأمر بفتح الأبواب المتعدّدة ، فلا يشترط في حجّية المدرك القطع بالحجّية ، ويحتمل العكس لحصر اعتبار الظنّ فيما علم كونه مدركاً كفعله ( صلّى الله عليه وآله ) ولعلّ الأخير أظهر .
الباب السابع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجيّة الأدلّة الشرعيّة من باب الظنّ لا السبب ، والتعبّد للأمر بالفتح العا (١) بعد حصر المدرك فی مدلول الدليل .
الباب الثامن والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجيّة الأدلّة من باب الظنّ الشخصي لا النوعي للأمر بالفتح بالبناء على الفعل المجهول ، ويحتمل العكس لتعليق الحكم على الدليل الخامس ، وهو المشي المعلوم الحجّية لكونه أحد أفعاله ( صلّى الله عليه وآله ) .
الباب التاسع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على وجوب الإجتهاد على الكفاية بقرينة البناء على المجهول (٢) الفتح على التقليل وعلى من له شأنيّة الفتح .
الباب الثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز التجزّي في الإجتهاد لعدم قابليّته لفتح الأبواب المتعدّدة .
الباب الحادي والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم تجزّي الإجتهاد في اُصول العقائد ، لاشتراط القطع فيها واليقين ، وهو واحد لا تعدّد فيه .
الباب الثاني والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الصلاة كغيرها من أسماء العبادات ، اسم للاعمّ من الصحيح والفاسد لعدم حصر الموضوع له .
الباب الثالث والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على إجمال الصلاة كسائر العبادات ، وإنّ ما شكّ في شرطيّتة أو جزئيّته أو مانعيّته شرط أو جزء أو مانع ، إذ لا يتمّ الفتح في ذلك بذلك .
____________________________
(١) كذا في نسخة الأصل .
(٢) الظاهر أن هنا سقط في الكلام ولعله من سهو الناسخ .