الباب الرابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مقدّمة المستحب مستحّبة ، بناء على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر .
الباب الخامس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة أنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب .
الباب السادس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مفهوم اللقب غير حجّة إذ لا يلزم من المشي في الصلاة عدم الفتح في غيرها من العبادات أو الاُصول أو العقائد .
الباب السابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز فعل العبث من المعصوم ، وإنّما الحامل له على المشي وجوب البيان عليه ( عليه السلام ) .
الباب الثامن والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ فعله ( عليه السلام ) معلّل بالأغراض .
الباب التاسع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الحسن والقبح عقليّان .
الباب الأربعون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو في غير الواجب والحرام من الأحكام ، وإلّا لما مشى إلى إزالة النخامة في أثناء الصلاة .
الباب الواحد والأربعون : أنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في الواجب والحرام من الأحكام .
المقام الثاني في الأبواب الفرعيّة ، وفيه أيضاً أبواب :
الباب الأوّل : إنّ الرواية تدلّ على استحباب إزالة النخامة عن المسجد ، أمّا بناءً على حمل فعله ( صلّى الله عليه وآله ) على الرجحانيّة مع عدم العلم بالوجه لأصالة البراءة من الوجوب فظاهر ، أو لمعلوميّة الوجه من غير هذا الدليل ، وإلّا فالأصل في كل ما علمت إرادته من الشارع (١) أن يكون أمراً ، والأمر بصدوره من العالي ولو بالفعل يقتضي الإيجاب .
الباب الثاني : الظاهر تعدّي الإستحباب إلى إزالة النخامة عن أرض المسجد وجداره وسقفه ولا يختصّ ذلك بالجذع .
الباب الثالث : الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النخامة والدماغيّة .
____________________________
(١) في نسخة : للشارع .