الباب الرابع : الظاهر الفرق بين إزالة النخامة والبصاق .
الباب الخامس : تعدّي الحكم بالحكّ بالعرجون إلى المسح باليد ونحوها من أجزاء البدن أو بالرداء لو كانت رطبة .
الباب السادس : تعدّي الحكم من الحكّ إلى الغسل .
الباب السابع : تعدّي الحكم من الحكّ بالعرجون إلى غيره من الآلات كما لو كانت يابسة .
الباب الثامن : تعدّي الحكم من الحكّ إلى الدفن بالتراب كما لو كانت في أرض المسجد .
الباب التاسع : تعدّي الحكم في جميع ذلك من الجذع إلى فراش المسجد وحصيره .
الباب العاشر : تعدّي الحكم من المشي الى الانحناء للإزالة لو توقّف على ذلك .
الباب الحادي عشر : تعدّي الحكم من المشي [ إلى ] (١) الإنحناء للإزالة لو توقّف على ذلك (٢) .
الباب الثاني عشر : تعدّي الحكم من المشي إلى الجلوس لو توقّف على ذلك .
الباب الثالث عشر : تعدّي الحكم من رؤية النخامة إلى السماع بها من شهادة العدلين أو خبر العدل .
الباب الرابع عشر : تعدّي الحكم من الصلاة الواجبة إلى المستحبّة .
الباب الخامس عشر : تعدّي الحكم من الجماعة إلى الفرادى بالأولويّة .
الباب السادس عشر : تعدّي الحكم من الصلاة إلى الطواف لو رأى ذلك في أثنائه في جواز المشي من محلّ الطواف للإزالة والبناء عليه من محلّه ، لإلغاء الفارق أو لعموم قوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة (٣) .
الباب السابع عشر : تعدّي الحكم من المسجد إلى قبر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) والمشاهد المشرّفة وغيبة صاحب الأمر ( روحي له الفداء ) لمشاركتها للمساجد في أكثر الأحكام ، إلّا ماخرج بالدليل أو لكونها مساجد في المعنى مضافاً تعليل بناء المسجد ، إمّا على قبر معصوم ، أو رشة من دم شهيد وعموم قوله تعالى : « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ » .
____________________________
(١) الزيادة ليستقيم المعنى .
(٢) في هامش المخطوط : هكذا في نسخة الأصل ، ولعل الإشتباه من الكاتب وإلّا فهذا تكرار الباب السابق ،
(٣) النسائي ٥ : ٢٢٢ باب إباحة الكلام في الطواف .