الباب الثامن عشر : في احتمال تعدّي ذلك إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمّة وجهان .
الباب التاسع عشر : من إزالة النخامة إلى إزالة النجاسة بطريق الأولويّة ، وفي تعيين قطع الصلاة لذلك ، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الإتيان بالمنافي غير ترك الإستقرار والإعتماد على القدمين ، أو التخيير ، أو عدم الوجوب طلقاً وجوه مبنيّة على أن الأمر بالشي هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أم لا ، وعلى الأوّل فهل النواهي التبعيّة تدلّ على الفساد أم لا ، فعلى الأوّلين يحتمل وجوب القطع ، ويحتمل وجوب تعيين المشي ، لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي والواجب الغيري ، ولا شك في ترجيح الأخير مع إشعار الرواية بتعيينه مضافاً إلى عموم النهي عن الإبطال ، ويحتمل التخير للأصل ، وعلى الأخيرين الأخير .
الباب العشرون : تدلّ على جواز ترك الإستقرار لذلك أخذاً بإطلاق الفعل بناءً على عمومه كالقول مع احتمال العدم ، وكون المشي في غير محلّ الوجوب من القراءة و التكبير الاحرام أو الركوع أو نحو ذلك .
الباب الحادي والعشرون : تدلّ الرواية على جواز ترك الإعتماد ، بقرينة المشي الغالب فيها الإعتماد على قدم بعد اُخرى ، مع احتمال العدم ، والإتيان به على وجه لا ينافي ذلك .
الباب الثاني والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الإنحناء اختياراً لتناول العصا للشيخ ونحوه ، لانحناء النبيّ لتناول العرجون .
الباب الثالث والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الإنحناء لقتل العقرب والحيّة أو تناول الصبي أو نحوه ممّا لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل .
الباب الرابع والعشرون : تدلّ الرواية على أنّ الإنحناء بغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في محلّ الركوع وعدمه مع احتمال العدم ، لاحتمال عدم تجاوزه إلى محلّ الركوع .
الباب الخامس والعشرون : تدلّ الرواية على جواز المشي في محلّ الضرورة بطريق أولى .
الباب السادس والعشرون : على وجوب تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بالغصبيّة ابتداء ، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف بالواجب مع توقف الإتيان به على بعض الشروط الإختياريّة .