ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الاجمال اتباعا لقول الأئمة الأطهار ـ عليهمالسلام ـ من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض.
وليس هو من الاصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق (٧).
______________________________________________________
ويؤيد عدم الحرمة ما ورد من التأكيدات على الإيمان بالقضاء والقدر ، إذ الايمان بهما لا يمكن بدون توضيح المراد منهما والمعرفة بهما.
ورابعا : بما ذكره الشيخ المفيد ـ قدسسره ـ من أن النهي في الأخبار خاص بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ، ويضلهم عن الدين ، ولا يصلحهم في عبادتهم إلّا الامساك عنه ، وترك الخوض فيه ، ولم يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفين ، وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون ، ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون ، فدبر الأئمة ـ عليهمالسلام ـ أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه (١) ، وعليه فلو سلم كون النهي نهيا تكليفيا ، اختص بمن لا يتمكن ، وأما من تمكن من فهمهما ودركهما ، كالعلماء والفضلاء والحوزات العلمية ومن أشبههم ، فلا نهي بالنسبة إليهم ولذلك حمل المصنف ، النهي الوارد ، على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق بهما.
(٧) ظاهره أن الاعتقاد التفصيلي بهما غير واجب وأما الاعتقاد الاجمالي فهو واجب ويكفيه الاتباع عن الأئمة ـ عليهمالسلام ـ وعلل ذلك بوجهين : أحدهما عدم التمكن ؛ لكون الاعتقاد التفصيلي فوق مستوى مقدور الرجل العادي ، وثانيهما بأنه ليس من اصول الاعتقادات.
وفيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن تمكن منه. هذا مضافا
__________________
(١) تصحيح الاعتقاد : ص ٢٠ ـ ٢١.