إلى عُمَر بن الخَطّاب وقصّا عليه قِصّتَكما واسألاه القضاءَ في ذلك » فذهبا إليه وقَصّا عليه قِصَّتهما ، فقال لهما : كيف تركتُما رسولَ اللّه صلىاللهعليهوآله وجئتماني؟ قالا : هو أَمَرَنا بذلك ، قال : فكيف لم يأَمُرْكما بالمصير إِلى أبي بكر؟ قالا : قد أَمَرَنا بذلك فصِرْنا إِليه. فقال : ما الذي قال لكما في هذه القضية (١)؟ قالا له : كيت وكيت ، قال : ما أَرى فيها إلاّ ما رأى أبو بكر.
فعادا إِلى النبي صلىاللهعليهوآله فخَبَّراه الخبرَ ، فقال : « إذهَبا إِلى علي ابن أبي طالب عليهالسلام ليقضِيَ بينكما » فذهبا إِليه فقصّا عليه قِصّتَهما ، فقال عليهالسلام : « إن كانت البقرةُ دخلت على الحمارفي مأمنه ، فعلى ربها قيمةُ الحمار لصاحبه ، وِان كان الحمارُ دخل على البقرة في مأمنها فقتلته ، فلا غُرْم على صاحبها » فعادا إِلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فأخبراه بقضيّته بينهما ، فقال عليه وآله السلام : « لقد قض عليُّ بن أبي طالب بينكما بقضاء الله عزّ اسمه ، ثمّ قال : الحمدُ للّه الذي جَعَل فينا ـ أهلَ البيت ـ من يَقضي على سنَن داود في القضاء » (٢).
وقد روى بعضُ العامة أنَّ هذه القضية كانت من أمير المؤمنين عليهالسلام بين الرجلين باليمن ، وروى بعضُهم حسبَ ما قدّمناه ، وأمثالُ ذلك كثيرة ، وإنّما الغرضُ في ايراد موجَزٍ منه على الاختصار.
ــــــــــــــــــ
(١) في « م » وهامش « ش » : القصة.
(٢) روي باختلاف يسير في الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٧ ، مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٥٤ ، وباختلاف في ألفاظه في تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٩ / ٣٤ ، وفضائل شاذان : ١٦٧ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢ / ٤٠٠.