مع صاحبتها والولدُ لها دونه ، فسُرِي عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليهالسلام بما فَرّج عنه في القضاء (١).
ورُوِي عن يونس ، عن الحسن : أن عمر أُتي بامرأةٍ قد وَلَدت لستة أشهر فهمَّ برجمها ، فقال له أميرُ المؤمنين عليهالسلام : « إِنْ خاصمتك بكتاب الله خَصَمْتُك ، إِنّ الله عزّ اسمه يقول : ( وَحَمْلهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (٢) ويقول تعالى : ( وَاْلوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لمِنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ آلرَّضَاعَةَ ) (٣) فإِذا تَمّمت المرأة الرَضاعة سنتين ، وكان حَمله وفصاله ثلاثين شهراً ، كان الحمَل منها ستة أشهر » فخلّى عمر سبيلَ المرأة وثبت الحكم بذلك ، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إِلى يومنا هذا (٤).
وروَوْا : أنَّ امراةً شَهِد عليها الشهودُ أَنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يَطؤها ليس ببعلٍ لها ، فأمر عمر برَجمها وكانت ذات بَعْل ، فقالت : اللهم إِنّك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتَجْرَح الشهودَ أَيضاً ، قال أميرُ المؤمنين عليهالسلام : « رُدّوها واسألوها ، فلعلّ لها عُذراً » فرُدَّت وسُئلت عن حالها فقالت : كان لأهلي إِبل فخرجتُ في إِبل أَهلي وحَمَلْتُ معي ماء ولم يكن في إِبلي لَبنٌ ، وخرج معي
ــــــــــــــــــ
(١) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٧ ، ونحوه في فضائل شاذان : ٦٤ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٥٢ / ٢٦.
(٢) الأحقاف ٤٦ : ١٥.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٣.
(٤) روي نحوه في الدر المنثور ١ : ٢٨٨ ، و ٦ : ٤٠ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٦٦ ، السنن الكبرى ٧ : ٤٤٢ ، مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٥ ، ونقله الحويزي في تفسير نور الثقلين ٥ : ١٤ / ١٩ ، والعلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٥٢ / ٢٧.