في نفي القول الثالث ، فكلتاهما حجّة لو لا ابتلاء كلّ واحدة منهما بالاخرى.
وعلى هذا ، على فرض ترجيح الخبر الذي فسّر الآية بأنّ الله تعالى إنّما أمر موسى بخلع نعليه لأنّها كانت من جلد حمار ميّت ، مثل رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام المتقدّمة ، يجب الأخذ بها بالحكم الظاهري ، وهو وجوب تصديق العادل ، والبناء العملي على خبره ، ولا يستلزم من ذلك سقوط الخبر من الحجّية بالمرّة فيما لا يعارضه خبر آخر ، ولا يجوز الحكم بوضعه وكذبه بمجرّد هذا التعارض ورجحان الآخر عليه ، فما ذكره الناقد هنا لا يوجب خللا في الحديث ، ولا وهنا فيه ، فليس هنا إلّا أنّ الشارع تعبّدنا بالأخذ بما فيه المرجّح في مقام العمل ، ولا يخفى عليك أنّه ليس مجرّد معارضة خبر آخر أخذنا به على ما تقتضيه القواعد في مورد تعارضهما موجبا لترك الآخر في غير مورده ، فلا يترك خبر «كمال الدين» لأنّ بعض مضمونه معارض لمضمون خبر ابن شعيب ، وإن كان الأخير صحيح السند والأول ضعيف السند.
وبعد ذلك كلّه ننظر إلى مضمون خبر «كمال الدين» بالقياس إلى خبر ابن شعيب ، فنرى أيّهما أوفق بالآية ، فنقول : أمّا تفسير الآية بأنّه إنّما أمر الله تعالى نبيّه موسى على نبيّنا وآله وعليهالسلام بخلع نعليه لأنّها كانت من جلد حمار ميّت ، فهو خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر : أنّ خلع النعلين بما أنّها نعلين تعظيم للواد المقدّس ، وأنّ الوقوف مع النعلين في هذا الوادي خلاف التعظيم والتكريم ، لا لأنّها كانت من جلد حمار ميّت ، فيجوز عليه الورود والوقوف مع النعلين لو لم تكن من ميتة ، فهذا مخالف لظهور الكتاب ، وموجب لاختلال شرائط حجّية الحديث ، لأنّ