واحد ما لم نحدث» وفي مسند أحمد أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يتوضأ لكل صلاة غالبا ، فلما كان يوم الفتح ـ فتح مكة ـ توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ، أمام الناس ، لبيان جواز ذلك.
وفرائض الوضوء في الآية أربعة هي غسل الوجه ، واليدين إلى المرفقين ، والمسح بالرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والغسل : إسالة الماء على الشيء لإزالة ما عليه من الوسخ ونحوه. والمسح : إصابة الشيء الممسوح بالبلل.
الفرض الأول ـ غسل الوجه :
وهو من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ، وما بين الأذنين عرضا. ومن له لحية خفيفة يجب عليه غسل ظاهر الشعر والبشرة التي تحته ، وصاحب اللحية الكثة يخللها ، ولا يجب إيصال الماء إلى العين. أما المضمضة والاستنشاق فثبت حكمهما بالسنة.
والفرض الثاني ـ غسل اليدين إلى المرفقين :
واليد في الوضوء : من رؤوس الأصابع إلى المرفق : وهو أعلى الذراع وأسفل العضد.
وإلى في قوله تعالى (إِلَى الْمَرافِقِ) و (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها فقط. وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فيعرف بالدليل الخارجي ، ففي قوله تعالى : (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء ١٧ / ١] ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها ، لأنه لا يتحقق معنى الإسراء إلا بدخول الأقصى والتعبد فيه ، كبدء الإسراء من المسجد الحرام.
وفي قوله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة ٢ / ٢٨٠] وقوله : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة ٢ / ١٨٧] ما بعد (إِلَى) غير داخل في حكم ما قبلها ،