المناسبة :
قال الرازي : اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال ، وختم آخرها بذلك ، ليكون الآخر مشاكلا للأول ، ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين (١).
التفسير والبيان :
أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة من الأب والأم (الأشقاء) أو من الأب. وأما الإخوة والأخوات لأم ففيهم نزلت الآية السابقة في صدر السورة وهي : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [١٢].
روي أن أبا بكر رضياللهعنه قال في خطبة له : ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء في الفرائض ، فأولها ـ في الولد والوالد ، وثانيها ـ في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام (٢).
يطلب منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كلالة ، كجابر بن عبد الله ، ليس له والد ولا ولد ، وله أخوات من العصبة ، لم يفرض لهم شيء من التركة قبل ، وإنما فرض للإخوة لأم : السدس للواحد ، والثلث لاثنين فأكثر.
والكلالة : مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. وهي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث ، فإن وقع على الوارث : فهو من سوى الوالد
__________________
(١) التفسير الكبير : ١١ / ١٢٠
(٢) المرجع السابق : ١١ / ١٢١