فإن كان الوارث أختين فأكثر ، والمراد بالأخت : الشقيقة أو لأب ، وليس المراد بها الأخت لأم ، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكلالة. والاثنتان فأكثر سواء ؛ لأن أخوات جابر كن سبعا.
وإن كان من يرث إخوة ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث.
(يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) أمور دينكم وجميع الأحكام من حلال وحرام كراهة أن تضلوا ، أو عند الكوفيين لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات وغيرها ، وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو : كراهة (أَنْ تَضِلُّوا) كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف ١٢ / ٨٢] والتأويل الثاني كحديث ابن عمر الثابت : «لا يدعونّ أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة» (١) والمعنى : لئلا يوافق من الله إجابة.
(وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي أن ما شرعه لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم ، وهو صادر عن علم واسع لله ، فيكون بيانه حقا وتعريفه صدقا.
فقه الحياة أو الأحكام :
اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع حالات :
الأولى ـ أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة : فلها النصف فرضا ، والباقي للعصبة إن كانوا ، وإلا فيعود الباقي لها بالرد. وكذلك ترث الأخت من أختها النصف.
الثانية ـ العكس وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحد ، فله جميع التركة. وكذلك يرث الأخ جميع تركة أخيه.
__________________
(١) ورواه أيضا أبو داود عن جابر بن عبد الله.