الثالثة ـ أن يكون الوارث للأخ أو الأخت أختان فأكثر ، فلهما الثلثان ، وقد أجمع العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين ؛ لأن الأكثر من بنتين لا يزدن عن الثلثين ، فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين ، كما تقدم.
الرابعة ـ أن يكون ورثة الأخ أو الأخت عددا من الإخوة والأخوات ، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب ، قدم الأشقاء ؛ لأن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء.
أما إذا كان إخوة الميت الكلالة عددا من الإخوة الذكور فإنهم يرثون جميع التركة.
وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، وإن لم يكن معهن أخ. أما ابن عباس وداود فلا يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، لظاهر قول الله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَهُ أُخْتٌ ، فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) ولم يورثوا الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ، قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها.