الإسلامية ، فيلزم دفع أثمان المبيعات ومهور النساء ونفقاتهن ، والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها إلى أصحابها سالمة ، وحفظ مال المستأمن ونفسه ، وصون حرمة المعاهد وأسرته وماله.
وقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يدل على لزوم العقد وثبوته ، ويقتضي نفي خيار المجلس ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأثبت الشافعي وأحمد هذا الخيار للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد ، فلهما الإمضاء والفسخ ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي لفظ آخر للبخاري : «إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا صريح في إثبات خيار المجلس عقب عقد البيع ، ما دام المتعاقدان في المجلس ، وليس هذا منافيا للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعا ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود.
أما النذر الواجب الوفاء به فهو نذر الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام ونحوها ، وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع الأمة.
٢ ـ تحليل بهيمة الأنعام بالأكل من طريق الذبح الشرعي.
٣ ـ استثناء المحرمات الآتية بعد في الآية (٣) ونحوها ، وكذا الثابت في السنة مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن «كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس.
٤ ـ استثناء حالة الإحرام فيما يصاد. ومثله صيد الحرمين.
٥ ـ إباحة الصيد لمن ليس بمحرم في غير الحرمين.
ثم قال تعالى : (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب ، فالله يحكم على وفق مشيئته وحسبما يرى من الحكمة