عتق النسمة : أن تنفرد بعتقها ، وفكّ الرقبة : أن تعين في ثمنها».
وشرط إعطاء المكاتب : هو كونه مسلما محتاجا.
وقال بعض العلماء كابن حبيب المالكي : يفدى من هذا السهم الأسارى. ويؤخذ بهذا القول اليوم لإنهاء الرق من العالم.
٦ ـ الغارمون : وهم المدينون الذين ركبهم الدّين ولا وفاء عندهم به ، سواء استدان المدين في رأي الشافعية والحنابلة لنفسه أو لغيره ، وسواء كان دينه في طاعة أو في معصية. فإن استدان لنفسه لم يعط إلا إذا كان فقيرا ، وإن استدان لإصلاح ذات البين ، ولو بين أهل الذمة ، بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب ، فيعطى من سهم الغارمين ، ولو كان غنيا ؛لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين إليه» (١).
وقال الحنفية : الغارم : من لزمه دين ، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ، أي أنه الفقير.
وقال المالكية : الغارم : هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد ، أي من ليس عنده ما يوفي به دينه ، أي أنه الفقير ، إذا كان الدين في غير معصية كشرب خمر وقمار ، ولم يستدن لأخذ الزكاة ، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة ، فلا يعطى منها ؛ لأنه قصد مذموم ، بخلاف فقير استدان للضرورة ، ناويا الأخذ من الزكاة ، فإنه يعطى قدر دينه منها لحسن قصده. لكن إن تاب من استدان لمعصية ، أو بقصد ذميم ، فإنه يعطى على الأحسن.
__________________
(١) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضياللهعنه.