فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة. واشتهار الحال أو الاستفاضة قائم مقام البينة في حق من يطالب بها.
ولا يجوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة. أما إن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز.
والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين ، قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول. والدليل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لزوجة عبد الله بن مسعود زينب فيما رواه البخاري ومسلم : «لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر الصلة».
وقدر المعطى مختلف فيه ، فالغارم يعطى قدر دينه ، والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما مدة سنة عند مالك وأحمد كما تقدم ، وبقدر الحاجة عند الشافعية ، وألا يزاد على نصاب الزكاة عند الحنفية.
ويلاحظ ضرورة الاهتمام في توزيع الزكاة بالترتيب المذكور في الآية ، فإن الترتيب مقصود ومراد ، لكن في سبيل الله وابن السبيل صنفان مفضلان على الرقاب والغارمين للتعبير بفي كما تقدم بيانه.
ثم قال الله تعالى بعد بيان أصناف مستحقي الزكاة : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي فرض الله الصدقات فريضة ، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه ، وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر.
(وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده ، لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح للعباد ، فإنه سبحانه شرع الزكاة تطهيرا للنفس ، وتحصينا للمال ، وشكرا للخالق على ما أنعم به ، كما قال : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ، وَتُزَكِّيهِمْ بِها) [التوبة ٩ / ١٠٣].