وهؤلاء هم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم على ترك القتال ، والمظاهرة (المعاونة) في العداوة ، وهم خزاعة ، كانوا عاهدوا الرسول صلىاللهعليهوسلم على ألا يقاتلوه ولا يخرجوه ، فأمر الرسول صلىاللهعليهوسلم بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم.
قال قتادة : كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ، ثم نسخ ، نسختها آية : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة ٩ / ٥].
وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة غير منسوخة ، بدليل إباحة صلة أسماء أمّها ، كما تقدم (١).
واستدل بهذه الآية بعض العلماء على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ، وأجيب بأن الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه ، لا يدل على وجوبه ، وإنما يدل على الإباحة فقط.
٢ ـ ولا يجوز اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين على الدين ، وأخرجوهم من ديارهم ، وعاونوا على إخراجهم ، وهم مشركو أهل مكة ، ومن يفعل ذلك بأن يواليهم ، فأولئك هم الظلمة المستحقون للعقاب الشديد.
والخلاصة : لا ينهى الله عن مبرة الفريق الأول ، وإنما ينهى عن تولي الفريق الثاني.
__________________
(١) تفسير القرطبي : ١٨ / ٥٩