وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك ، ولا مانع من نكاح أختها أو نكاح امرأة خامسة ، ما دامت في العدة.
ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية ، جاءه نساء من المؤمنات ، فأنزل الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) ـ إلى قوله ـ (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين ، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان بن أمية.
٥ ـ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) أي وطالبوا بمهور نسائكم إذا ارتددن ، وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد ، يقال للكفار : هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت : ردّوا مهرها على زوجها الكافر (١).
(ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين ، والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حكم الله وشرعه يحكم به بين خلقه ، والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية ، بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافية ، بالغ العلم بما يصلح عباده ، بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله ، فلا يشرع إلا ما تقتضيه الحكمة.
قال ابن العربي : وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة (٢) ، أي رد المهور.
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي : ٤ / ١٧٧٦
(٢) المرجع والمكان السابق ، تفسير القرطبي : ١٨ / ٦٨