أبي العاص ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا» (١). ومنهم من يقول : بعد سنتين.
وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ردّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ، ولم يسلم ، انفسخ نكاحها منه.
٢ ـ (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) أي وادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهن من المهور. وهذا يدل على أن عهد صلح الحديبية اقتصر على ردّ الرجال دون النساء. قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها ، منع منها بلا عوض.
٣ ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي لا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن ، وبشرط انقضاء العدة ، وتزويج الولي وغير ذلك.
٤ ـ (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) أي ويحرم عليكم أيها المؤمنون زواج المشركات والاستمرار معهن في العصمة الزوجية ، فمن كانت له امرأة كافرة مشركة ، فليست له بامرأة ، لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. وكان الكفار يزوجون المسلمين ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية. وهذا دال على تحريم صريح للمشركات ، وهو خاص بهن ، دون الكوافر من أهل الكتاب.
__________________
(١) ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه.