الحنفية : إذا أسلمت المرأة ، عرض على الزوج الإسلام ، فإن أسلم وإلا فرّق بينهما.
وهذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها ، فإن كانت غير مدخول بها ، فلا خلاف في انقطاع العصمة بينها وبين زوجها ، إذ لا عدة عليها. وهذا مذهب مالك أيضا في المرأة المرتدة وزوجها مسلم ، لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). ومذهب الشافعي وأحمد : أنه ينتظر بها تمام العدة.
فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة : فمذهب مالك والشافعي وأحمد : الانتظار إلى تمام العدة ، وكذا الوثني تسلم زوجته ، فإنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها. ومن العلماء من قال : ينفسخ النكاح بينهما.
٩ ـ إذا ذهبت مسلمة مرتدة إلى الكفار من أهل العهد ، يطالب الكفار بمهرها ، وإذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ، يرد إلى الكفار مهرها. وهذا الحكم كان مخصوصا بزمان النبي صلىاللهعليهوسلم بعد صلح الحديبية.
١٠ ـ إذا لم يدفع الكفار المعاهدون وغيرهم مهر امرأة ارتدت وذهبت إلى ديار الكفر ، وجب تعويض زوجها من غنائم الحرب. وقال قتادة : هذا خاص في الكفار المعاهدين ، ثم نسخ هذا في سورة براءة. وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضا.
١١ ـ حذر الله تعالى من مخالفة الأحكام السابقة ، فقال في الآية الأولى : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي ذلكم الحكم الزموه ، وقال في الآية الثانية : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به.