٥ ـ لا غرم للمهر إلا إذا طالب الزوج الكافر به ، فإن ماتت المرأة قبل حضور الزوج لم نغرم المهر ، إذ لم يتحقق المنع ، أي منعها منه ، وإن كان المهر المسمى خمرا أو خنزيرا لم نغرم شيئا ، لأنه لا قيمة له.
وللشافعي في هذا الحكم قولان : أحدهما ـ أن هذا منسوخ ، والثاني ـ يعطى الزوج المهر إن طالب به ، وليس ذلك لأحد من الأولياء سوى الزوج.
٦ ـ إن المطالب برد مثل ما أنفق إلى الأزواج هو الإمام ، من بيت المال. وهذا الحكم ـ كما قال مقاتل ـ خاص برد صداق نساء أهل العهد ، فأما من لا عهد له مع المسلمين ، فلا يرد إليهم الصداق. وعلى هذا فلا مانع من العمل بهذا في المعاهدات التي تجري بين المسلمين وغيرهم في مثل تلك الحالة التي كان عليها المسلمون في الماضي ، فإذا عاهدناهم على رد ما أنفقوا على أزواجهم وجب الوفاء بالعهد.
٧ ـ يباح للمسلمين الزواج بالمهاجرات المسلمات إذا انقضت عدتهن ، لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة ، فإن أسلمت قبل الدخول ، فلها التزوج في الحال ، إذ لا عدة عليها.
٨ ـ قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) دليل على تحريم التزوج بالمشركات عبدة الأوثان ، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب ، أما الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) فيجوز الزواج بهن ، لقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) الآية [المائدة ٥ / ٥].
فإذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرّق بينهما وهو مذهب المالكية. ومنهم من قال : ينتظر بها تمام العدة ، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال