يباعد منزله عن منزل المشرك ، وينزل مع المسلمين في دارهم. فهذا ناسخ لردّ المسلمين إلى المشركين ، إذ كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب.
ومذهب مالك والشافعي : أن هذا الحكم غير منسوخ ، وعقد الصلح على ذلك جائز. قال الشافعي : وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره ، لأنه يلي الأموال كلها.
٣ ـ إن هذا الامتحان في الظاهر ، والله في الحقيقة أعلم بإيمانهن ، لأنه متولّي السرائر. فإذا علم ، أي غلب على الظن إيمان المهاجرات ، لم يجز ردهن إلى بلاد الكفار ، لأن الله لم يحل مؤمنة لكافر ، ولا نكاح مؤمن مشركة. وسبب الفرقة هو إسلام المرأة لا هجرتها ، لأن الله تعالى قال : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) فبيّن أن العلة عدم الحلّ بالإسلام ، وليس باختلاف الدار.
وقال أبو حنيفة ومالك : الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين ، روي عن ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة.
وعلى هذا إذا خرجت الحربية مسلمة ، ولها زوج كافر في دار الحرب ، وقعت الفرقة بينهما ولا عدة عليها ، وقال أبو يوسف ومحمد : تقع الفرقة وعليها العدة. وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بعقد زواج جديد ، وهو رأي سفيان الثوري.
وقال مالك والشافعي : إن أسلم الزوج في العدة أي قبل أن تحيض ثلاث حيض ، فهي امرأته ، ولا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة ، فإذا انقضت العدة ، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
٤ ـ يجب على المسلمين أن يردوا على زوج المرأة التي أسلمت ما أنفق من المهر ، وذلك من الوفاء بالعهد ، حتى لا يخسر الأمرين : الزوجة والمال.