رقبة يشتريها لعدم وجود الرقيق في عصرنا ، فعليه قبل التماس (أي الجماع) صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما عملا بظاهر النص القرآني ، وإجماع العلماء على وجوب التتابع ، فإن أفطر يوما أو أكثر لغير عذر ، أو جامعها ليلا أو نهارا عمدا ، استأنف في رأي الجمهور. وقال الشافعي وأبو يوسف : لا يستأنف إذا وطئ ليلا ، لأنه ليس محلا للصوم.
ولا ينقطع التتابع لدى المالكية بالمرض ، وبالفطر سهوا ، وبالإكراه على الفطر ، وبظن غروب شمس أو ببقاء ليل ، فأكل أو شرب ، وبحيض ونفاس.
وينقطع التتابع عند الحنفية ، والشافعية في المذهب الجديد بالإفطار بعذر كمرض مسوغ للفطر ، ولا ينقطع التتابع في الصوم بحيض أو نفاس أو جنون. ورأى الحنابلة أن المظاهر إن أفطر في الشهرين بعذر ، بنى على ما مضى ، وإن أفطر بغير عذر ابتدأ من جديد.
واختلف العلماء في بيان قدر الكفاية ، وفي وقت اعتبار اليسار والإعسار ، فذهب مالك ، والشافعي في الأظهر إلى اعتبار ذلك بوقت التكفير والأداء ، لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها كالوضوء والتيمم ، والقيام في الصلاة والقعود فيها ، فاعتبر وقت أدائها. وذهب أحمد إلى اعتبار ذلك بوقت الوجوب ، تغليبا لشائبة العقوبة في الكفارة.
ومن المعلوم أن الأشهر تعتبر بالأهلّة ، فلا فرق بين التام والناقص ، فمن بدأ بالصوم في أول الشهر ، كمّل الشهرين بالهلال ، ولو كانا ناقصين ، ومن بدأ بالصوم في أثناء الشهر ، فقال الشافعية : يحسب الشهر بعده بالهلال لتمامه ، ويتم الأول من شهر آخر ثلاثين يوما لتعذر الهلال فيه. وقال الحنفية : لا بد من ستين يوما.