واتفق العلماء على أن خصال كفارة الظهار مرتبة ، فالإعتاق أولا ، ثم الصيام ، ثم الإطعام ، للأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب ، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان.
واتفق الفقهاء أيضا على أن من وطئ قبل أن يكفّر عصى ربه وأثم ، لمخالفة أمره تعالى ، وتستقر الكفارة في ذمته ، ويظل تحريم زوجته عليه باقيا حتى يكفر ، وذلك شامل جميع خصال الكفارة : العتق والصوم والإطعام. فإن وطئ أثناء التكفير فاختلف الفقهاء :
فذهب المالكية إلى أن الوطء في أثناء التكفير يحرم ويبطل ما تم ، ويبتدئ الكفارة أيا كانت خصلتها من جديد.
ورأى الشافعية : أن المظاهر إن جامع أثناء الصوم ليلا قبل أن يكفّر ، أثم ، لأنه جامع قبل التكفير ، ولا يبطل تتابع الصيام ، لأن جماعه لم يؤثر في الصوم المفروض ، فلم يقطع التتابع ، كالأكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام ، لا يبطل ما مضى.
وفصل الحنفية والحنابلة فقالوا : إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في أثناء الصوم ، أفسد ما مضى من صيامه ، واستأنف الصوم من جديد. أما إن وطئ أثناء الإطعام ، فلا تلزمه إعادة ما مضى ، عملا بعدم تقييد الإطعام في النص القرآني بكونه قبل التّماس ، وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونهما قبل التّماسّ.
(ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي ذلك الحكم الذي بيناه من وجوب الكفارة بسبب الظهار ، لتصدقوا بشرع الله تعالى وأمره ، وتصدقوا رسوله صلىاللهعليهوسلم ، وتقفوا عند حدود الشرع ، ولا تتعدّوها ، ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور ، وتلك الأحكام المذكورة