وظهار السكران صحيح كطلاقه ، ويلزمه حكم الظهار والطلاق إذا عقل ، بالاتفاق ، ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور غير الحنفية. وكذا يلزم الغضبان حكم الظهار. ومن كان به لمم ، أي إلمام بالنساء وشدة حرص وتوقان إليهن ، كأوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة ، لزمه ظهاره. وليس معنى اللمم : الجنون والخبل كما قال الخطابي ، إذ لو كان به ذلك ، ثم ظاهر في تلك الحالة ، لم يكن يلزمه شيء.
ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشيء حتى يكفّر في رأي الجمهور ، ورأى الشافعي أن المباشرة ليلا لا تقطع الصوم ولا تحرم.
ومن وطئ قبل أن يكفّر : عليه كفارة واحدة في رأي الجمهور ، وقال بعضهم (مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي) : عليه كفارتان ، ودليل الجمهور : أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العود ، وهنا فاتت صفة القبلية ، فيبقى أصل وجوب الكفارة ، وليس في الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب كفارة أخرى.
وإذا كظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة ، كقوله : أنتن علي كظهر أمي ، كان مظاهرا من كل واحدة منهن ، ولم يجز له وطئ إحداهن ، وأجزأته كفارة واحدة في قول الجمهور ، وقال الشافعي في الأظهر : تلزمه أربع كفارات.
وإن قال لأربع نسوة : إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ، فتزوج إحداهن ، لم يقربها حتى يكفّر ، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن.
وإن قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة (١) ، لزمه الطلاق والظهار معا ، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ، ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفّر. والمبتوتة عند المالكية لا يلحقها طلاق ولا ظهار.
__________________
(١) يريد ب (البتة) هنا : الطلاق الثلاث.