٣ ـ كفارة الظهار واجبة على الترتيب : الإعتاق ، ثم الصيام شهرين متتابعين ، ثم إطعام ستين مسكينا ، وذلك قبل التّماس ، أي الجماع ومقدماته عند الحنفية ، والجماع فقط عند الشافعية ، فإن جامع قبل أن يكفر ، لم يجب عليه إلا كفارة واحدة في قول أكثر العلماء كما تقدم.
٤ ـ العود لما قال المظاهر في الظهار : معناه عند الحنفية والمالكية : العزم على الوطء أو إرادة الوطء ، والوطء في الفرج عند الحنابلة ، وإمساك الزوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق في مذهب الشافعية.
والأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفّر ، فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينه وبينها ، ويجبره على التكفير.
٥ ـ يجزئ عند الحنفية إعتاق الرقبة الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها ، ولا يجزئ إعتاق غير الرقبة المؤمنة عند بقية المذاهب ، ولا يجزئ عند الشافعي رحمهالله إعتاق المكاتب.
ومن لم يجد الرقبة ولا ثمنها ، أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته ، أو كان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته ، أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئا سواه ، فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يصوم وعليه عتق ، ولو كان محتاجا إلى ذلك. وقال مالك : إذا كان له دار وخادم ، لزمه العتق ، فإن عجز عن الرقبة ، صام شهرين متتابعين.
٦ ـ تتابع الصيام شرط ، وينقطع تتابع صوم الشهرين إن أفطر بغير عذر ، ويستأنف. فإن أفطر بعذر من سفر أو مرض ، بنى وأكمل عند المالكية والحنابلة ، واستأنف أو ابتدأ الصيام من جديد عند الحنفية والشافعية ، لفوات التتابع ، ولكن لا ينقطع عند هؤلاء بحيض أو نفاس أو جنون.