التغابن الجائز مطلقا. قال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ، ويذهب بأولئك إلى النار.
٣ ـ قال ابن العربي : استدل علماؤنا بقوله تعالى : (ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) على أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية ، لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة ، فقال : (ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا ، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود ، إذا زاد على الثلث. وهو الغبن الفاحش ، وهو من الخداع المحرّم شرعا في كل ملة.
أما الغبن اليسير : فلا يمكن الاحتراز منه لأحد ، فلا ينقض به البيع ، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا ، لأنه لا يخلو منه ، حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه ، فوجب الرد به.
والفرق بين القليل والكثير : هو الثلث ، وقدّر علماؤنا الثلث بهذا الحد ، إذ رأوه في الوصية وغيرها (١).
٤ ـ إن جزاء المؤمنين : دخول الجنات التي تجري من تحت قصورها الأنهار ، مع الخلود الأبدي فيها ، وهو الفوز الساحق الذي لا فوز بعده ، لاشتماله على النجاة من المخاطر والأهوال.
٥ ـ إن جزاء الكافرين بالله وبالقرآن : دخول النيران ، مع الخلود فيها على الدوام ، وبئس المصير نار جهنم.
وهذا الجزاء المقرر للفريقين هو تفسير التغابن المذكور آنفا.
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي : ٤ / ١٨٠٤ ، تفسير القرطبي : ١٨ / ١٣٨