جاز ، وإن أنكرت حلفت ، فإن أقام بيّنة أنه ارتجعها في العدة ، ولم تعلم بذلك ، لم يضره جهلها بذلك ، وكانت زوجته. وإن تزوجت ولم يدخل بها الزوج الثاني ، ثم أقام الأول بيّنة على رجعتها ، فلمالك في ذلك روايتان : إحداهما ـ أن الأوّل أحق بها ، والأخرى ـ أن الثاني أحق بها. فإن دخل بها الثاني فلا سبيل للأول إليها.
١٤ ـ الإشهاد يكون بالرجال المسلمين دون الإناث ، إذ لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. ويجب أن تكون الشهادة تقربا إلى الله في إقامتها وأدائها على وجهها إذا مسّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير.
١٥ ـ إن المؤمن هو الذي يرضى بهذه الأحكام وينتفع بهذه المواعظ ، أما غير المؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا ينتفع بها.
١٦ ـ كل من يتقي الله في تطبيق أحكام الشريعة في الطلاق والعدة والإشهاد ونحوها ، يجعل الله له مخرجا من كل شدة وضيق ، ويرزقه الثواب الحسن ويبارك له فيما آتاه. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ، ولا يرد القدر إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر».
١٧ ـ كل من يتوكل على الله وفوض الأمر إليه ، كفاه ما أهمه في الدنيا والآخرة ، لأن الله بالغ أمره فيما أراد ، وقاض أمره في كل الناس ، سواء من توكل عليه ومن لم يتوكل عليه ، وجعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. ولا يعني التوكل إهمال اتخاذ الأسباب أو الحفظ والصون ، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الترمذي عن أنس ، وهو ضعيف : «اعقلها وتوكل».
وقال تعالى : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) [الجمعة ٦٢ / ١٠]. وقال سبحانه : (فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) [الملك ٦٧ / ١٥].