عباس وغيره : الفاحشة : كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وأجاز الشافعي كما تقدم التراضي على إسقاط الزوجة حقها في السكنى أثناء العدة.
١٠ ـ هذه الأحكام المبينة هي أحكام الله على العباد ، فيمنع التجاوز عنها ، ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه ، وأوردها مورد الهلاك ، إذ قد يستجد أمر في شأن المطلقة ، فيندم الرجل ، ويرغب في الرجعة ، قال جميع المفسرين في قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول : التحريض على طلاق المطلقة الواحدة ، والنهي عن الثلاث ، فإنه إذا طلّق ثلاثا ، أضرّ بنفسه عند الندم على الفراق ، والرغبة في الارتجاع ، فلا يجد عند الرجعة سبيلا.
١١ ـ إذا قاربت المعتدة انقضاء العدة فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف ، أي المراجعة بالمعروف من غير قصد المضارّة في الرجعة ، تطويلا لعدتها ، أو المفارقة بالمعروف ، أي الترك حتى تنقضي عدتها ، فتملك نفسها. وقوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) دليل على أن القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادّعت ذلك.
١٢ ـ الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مندوب إليه في المذاهب الأربعة ، منعا للتجاحد ، وعدم الاتهام في الإمساك ، وعدم التذرع بثبوت الزوجية للإرث بعد الموت. والرجعة عند الحنفية تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل كالقبلة والمباشرة والملامسة بشهوة والنظر إلى الفرج. وعند الشافعي : تكون الرجعة بالكلام. وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية ، وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح وبالوطء ، سواء نوى به الرجعة أم لم ينو به الرجعة ، ولا تحصل الرجعة بالتقبيل أو اللمس بشهوة ، أو النظر إلى الفرج أو الخلوة بالمرأة والحديث معها ، لأن المذكور كله ليس في معنى الوطء ، وهو الذي يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة.
١٣ ـ من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ، فإن صدقته