يرجع إلى الأزواج. ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج ، وكذلك الحاكم يحتاج إلى الإحصاء للعدة للفتوى بها والحكم بموجبها.
٨ ـ ليس للزوج إخراج المعتدة من مسكن الزواج ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدّة. والرجعية والمبتوتة (المطلقة ثلاثا) في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل ، منعا لاختلاط الأنساب.
وآراء العلماء في خروج المعتدة هي :
قال مالك وأحمد : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل ، سواء كانت رجعية أو بائنة ، لما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «طلّقت خالتي ، فأرادت أن تجدّ (١) نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : بلى فجدّي نخلك ، عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفا».
وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للمعتدة مطلقا ، رجعية أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها ، الخروج من موضع العدة ليلا ولا نهارا إلا لعذر ، عملا بالآية : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
ورأي أبو حنيفة أنه لا يجوز للمطلقة الخروج ليلا ونهارا ، سواء كانت رجعية أو مبتوتة ، للآية السابقة ، ويجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا في حوائجها ، لاحتياجها إلى اكتساب النفقة ، ولا تخرج ليلا ، لعدم الحاجة.
٩ ـ لا تخرج المعتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبينة ، كإقامة الحد عليها بسبب الزنى ، أو بذاءة لسانها واستطالتها على أهل الزوج ، ونشوزها. قال ابن
__________________
(١) جداد النخل : صرامه وهو قطع ثمره.