والطلاق المخالف للسنة يقع ، وهو إثم ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه ، فقال له : «أو تلعبون بكتاب الله ، وأنا بين أظهركم». والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة.
٤ ـ قال الجرجاني : اللام في قوله تعالى : (لِعِدَّتِهِنَ) بمعنى (في) ، كقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) [الحشر ٥٩ / ٢] أي في أول الحشر ، فقوله : (لِعِدَّتِهِنَ) أي في الزمان الذي يصلح لعدّتهن ، والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع ، وفي الطهر مأذون فيه. وهذا دليل على أن القرء هو الطهر.
٥ ـ قوله تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) هذا في المدخول بها المعتدة بالأقراء ، لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها ، للآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ..) [الأحزاب ٣٣ / ٤٩] وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطّاب ، ولا تحلّ له في الثلاث إلا بعد زوج.
٦ ـ قوله تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ، حتى إذا انتهت الثلاثة قروء في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة ٢ / ٢٢٨] حلّت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار ، وليست بالحيض ، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلىاللهعليهوسلم ، وقراءة ابن مسعود : فطلقوهن لقبل عدتهن وقبل الشيء : بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله ، فإنه يكون غيره.
٧ ـ الصحيح أن المخاطب بقوله : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) الأزواج ، لأن الضمائر كلها من (طَلَّقْتُمُ) و (أَحْصُوا) و (لا تُخْرِجُوهُنَ) على نظام واحد